كل الودائع البنكية كما تمّ تعريفها ضمن الفصل 5 من قانون البنوك والمؤسسات المالية مشمولة بالضمان لدى صندوق الودائع البنكية باستثناء الودائع المستثناة بمقتضى الفصل 152 من نفس القانون.
تستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية:
-
ودائع الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية، ودائع البنك المركزي التونسي، ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها، ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
-
ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه،
-
ودائع كل مساهم يمسك 5% أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 32 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
-
ودائع مراقبي حسابات البنك،
-
ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين سالفي الذكر،
-
الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.