التعريف الذي يعتمده صندوق ضمان الودائع البنكية لـ "الودائع البنكية" يستند على التعريف الذي يضبطه القانون البنكي.
ينصّ القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ضمن الفصل 5 منه على أنّه تعتبر ودائع مستلمة من العموم " الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأية وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها. ". وتعد ودائع، الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.
ولا تعتبر ودائع من العموم، أصناف الأموال التالية:
-
- الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه
-
- الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو صكوك أو سندات دين شبيهة
-
- الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية
-
- الأموال المتأتية من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية
-
- الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء إدارتها العامة أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة
-
- الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن لا تتجاوز تلك الأموال 10% من رأس مال تلك المؤسسة.