كل الودائع البنكية كما تمّ تعريفها ضمن الفصل 5 من قانون البنوك والمؤسسات المالية مشمولة بالضمان لدى صندوق الودائع البنكية باستثناء الودائع المستثناة بمقتضى الفصل 152 من نفس القانون.

تستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية:

ودائع الدولة والمؤسسات والمنشـآت العمومية، ودائع البنك المركزي التونسي، ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها، ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،

ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه،

ودائع كل مساهم يمسك 5% أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 32 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،

ودائع مراقبي حسابات البنك،

ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين سالفي الذكر،

الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.